Announcement

Collapse
No announcement yet.

زيادة حصة الشريك الأجنبي على 49 ? تتطلب قراراً مــن مجلس الوزراء

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • زيادة حصة الشريك الأجنبي على 49 ? تتطلب قراراً مــن مجلس الوزراء

    أجاز مشروع قانون الشركات الاتحادي الجديد الذي يبحثه المجلس الوطني الاتحادي تمهيدا لاقراره بالسماح لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49 ? من رأسمال الشركة وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار.

    كما اجاز مشروع القانون عدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار في ما بينها. ووضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.

    وتنشر البيان ابتداء من اليوم في سلسلة حلقات نص مشروع القانون حيث تؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشركات انه لما كان تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة هو توجه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، فإن أهمية هذا المشروع قانون الشركات تأتي من كونه يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ويدعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي للدولة.

    وقد اجاز مشروع القانون السماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة. واستثنى مشروع القانون الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات.

    ويسمح مشروع القانون لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49 ? من رأسمال الشركة وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار.

    واشترط مشروع القانون أن يتم تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة.

    كما اجاز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما اشترط توحيد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

    بالاضافة الى جواز الاستثناء من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين في حالات تخصيص نسبة من أسهم الشركة لموظفيها او دخول شريك استراتيجي في الشركة او رسملة الديون. مع السماح للمؤسسين في الشركة المساهمة العامة بأن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (30 ?) ولا تزيد على (70 ?) من رأسمال الشركة، وقلل المدة الزمنية المستغرقة في تأسيس الشركات وفيما يلي نص مشروع القانون:

    الباب الأول

    الأحكام العامة للشركات

    الفصل الأول

    ماهية الشركة

    المادة (1)

    تعاريف

    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

    الدولــة : الإمارات العربية المتحدة.

    الحكومة الاتحادية : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

    الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد.

    الوزيـر: وزير الاقتصاد.

    المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

    الهيئـة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

    السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.

    الحوكمة: مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

    يوم عمل : أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية.

    القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات مساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

    المسـجل: مسجل الشركات المعين من قبل الوزير والذي يباشر مهامه من خلال إدارة الشركات بالوزارة.

    الأسواق: أسواق الأوراق المالية أو السلع المرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في الدولة.

    الأوراق المالية : الأسهـم التي تصدرها الشركات المساهمة.

    المشتقات ووحدات الاستثمار التي توافق عليها الهيئة.

    السندات والصكوك والأذون التي تصدرهــا الحكومــة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.

    السنـدات والصكوك وأية أدوات دين تصدرها الشركات وفقا للنظام الذي يصدر من المصرف المركزي والهيئة.

    أية أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها المصرف المركزي والهيئة.

    الاكتتاب العام : دعوة أي شخص طبيعي أو اعتباري أو فئة أو فئات من الأشخاص لشراء أية أوراق مالية.

    البناء السعري

    للأوراق المالية: العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام وذلك وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن.

    الشريك الاستراتيجي: الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.

    الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30 ? من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

    سجل الأسهم: السجل الذي يبين ملكيات المساهمين في أسهم الشركة المساهمة والحقوق الواردة عليها.

    أمانة سجل الأسهم: الجهة أو الجهات المرخص لها من قبل الهيئة بتنظيم سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة.

    المادة (2)

    الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون

    تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التي تؤسس في الدولة كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

    المادة (3)

    الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون

    فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل في ما يخصه، لا تسري أحكام هذا القانون على:

    1. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله في ما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

    2. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات وذلك كله في ما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية، ومع ذلك فانه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.

    3. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25 ?) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كلهُ في ما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية، ومع ذلك فانه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.

    4. الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون ومع ذلك فانه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.

    5. الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.

    المادة (4)

    الشركات العاملة في المناطق الحرة

    1. لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية، واستثناء من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة.

    2. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة.

    المادة (5)

    حوكمة الشركات

    1. باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير القرارات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً أما الشركات المساهمة العامة فيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها.

    2. يتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.

    المادة (6)

    الإخلال بقواعد الحوكمة

    1. تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (5) غرامات توقعها الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها في حال مخالفة تلك القرارات بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة ملايين درهم.

    2. يجوز التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامات الواردة بالبند (1) من هذه المادة أمام الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار فرض الغرامة، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز للشركة الطعن عليه أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.

    المادة (7)

    تعريف الشركة

    1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

    2. يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.

    3. استثناء من البند (1) من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة (8)

    أشكال الشركات

    1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:

    أ. شركة التضامــن.

    ب. شركة التوصية البسيطة.

    ج. شركة المحاصة.

    د. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

    ه. شركة المساهمة العامة.

    و. شركة المساهمة الخاصة.

    2. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

    3. كل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين.

    الفصل الثاني

    تكوين الشركة وإدارتها

    المادة (9)

    نسبة المساهمة الوطنية

    1. فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركــة تؤسـس في الدولة شريــك أو أكثــر من المواطنيــن لا تقــل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأسمال الشركة.

    2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة:

    أ. أن يصدر قراراً يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.

    ب. أن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على تسعة وأربعين بالمائة من رأسمال الشركة.

    3. يقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقاً للبندين (2،1) من هذه المادة.

    المادة (10)

    استصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط

    1. يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء بممارسة نشاطها.

    2. يجب على الشركة المؤسسة داخل الدولة أن تباشر أنشطتها الرئيسية في الدولة، ويجوز لها أن تباشر نشاطها خارج الدولة إذا نص عقد تأسيسها على ذلك.

    3. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات المؤسسة داخل الدولة وتباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان.

    4. لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين، كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير.

    المادة (11)

    اسم الشركة

    1. يكون للشركة اسم تجاري ويجب ألا يخالف النظام العام للدولة، وأن يكون الاسم متبوعا بالشكل القانوني للشركة، ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.

    2. للشركة بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية وما في حكمها تغيير اسمها إلى اسم آخر توافق عليه السلطة المختصة ويكون مقبولاً لدى المسجل، ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة المعدل.

    المادة (12)

    عنوان الشركة ومراسلاتها

    1. يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات.

    2. يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة تحمل اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها وإذا تمت إضافة مقدار رأسمالها إلى تلك البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.

    3. إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.

    المادة (13)

    كتابة العقد

    1. فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً أمام كاتب العدل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة.

    2. يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.

    3. إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً.

    المادة (14)

    قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

    1. باستثناء شركة المحاصة، يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً.

    2. إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند (1) من هذه المادة، كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

    3. باستثناء شركة المحاصة، على الشركات إخطار السلطة المختصة والمسجل كتابةً خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها أو عنوانها أو رأسمالها أو عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني.

    4. يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها حسب الأحوال بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

    المادة (15)

    إثبات الغير لعقد الشركة

    1. يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإثبات، كما يجوز له أن يتمسك بوجود الشركة أو ببطلانها في مواجهة الشركاء.

    2. إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

    3. في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق الشركاء بعضهم قبل بعض شروط العقد، ولا يجوز لمديني الشركة أن يطلبوا البطلان أو يتمسكوا به للتخلص من ديونهم قبل الشركة.

    المادة (16)

    طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

    1. يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود أو أن تكون حصة عينية، كما يجوز أن تكون حصة الشريك المتضامن عملاً، لكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.

    2. يتكون رأسمال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية أو إحداهما.

    المادة (17)

    قواعد تقديم الحصة بالشركة

    1. إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته إلى الشركة، كان الشريك مسؤولاً وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع في ما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

    2. إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلك.

    3. إذا تضمنت حصة الشريك ديونا له على الغير أو غير ذلك من الحقوق المعنوية، فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا باقتضاء تلك الديون، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها.

    4. إذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وذلك مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    المادة (18)

    الإخلال بتقديم الحصة بالشركة

    1. إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديوناً على الغير لم يتم سدادها، كان الشريك مسؤولاً في مواجهة الشركة عن أية التزامات تترتب في مقابل حصته في الشركة.

    2. يُسأل الشريك في مواجهة الشركة عن أي فرق - إن وجد - بين قيمة المال أو الحصة التي شارك بها فعلاً في هذه الشركة وقيمة المال أو الحصة الأخـرى المبينـة في سجل الشركاء والتي كان من المُتعين عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة (19)

    التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

    1. لا يجوز للدائن لأحد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة، وإنما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية.

    2. إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، فضلا عن الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع.

    المادة (20)

    الشخصية الاعتباريـة للشركـة

    1. فيما عدا شركة المحاصة، تكتسب الشركة اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

    2. يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين في ما يتعلق بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون.

    3. تعتبر الشركة عند حلها في مرحلة التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "تحت التصفية" مكتوبة بطريقة واضحة.

    4. تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها.

    المادة (21)

    واجبات المفوض بإدارة الشركة

    يجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوقها، وأن يعمل لصالحها بكل أمانة وإخلاص، وعليه أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض يصدر من الشركة بهذا الشأن.

    المادة (22)

    مسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها

    يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارستها لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، كما تلتزم الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها كان يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة.

    المادة (23)

    الإعفاء من المسؤولية

    مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو نظامها الأساسي يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً حالياً أو سابقاً في الشركة.

    المادة (24)

    حماية المتعامل مع الشركة

    1. لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه المتعامل معها، استناداً إلى أن الجهة المفوضة بالإدارة لم تعين على الوجه الذي يتطلبه هذا القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفات هذه الجهة في الحدود المعتادة بالنسبة لمن كان في مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذي تقوم به الشركة.

    2. يشترط لحماية المتعامل مع الشركة أن يكون حسن النية، ولا يعتبر حسن النية من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب علاقته بالشركة بأوجه النقص في التصرف أو في العمل المراد التمسك به في مواجهة الشركة.

    المادة (25)

    السجلات المحاسبية

    1. يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها بحيث تكشف بدقة في أي وقت، عن الوضع المالي للشركة وتمكن الشركاء أو المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشركة يتم وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2. يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

    المادة (26)

    حسابات الشركة

    1. فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات الشركة كل سنة، كما يجوز لباقي الشركات الأخرى أن تعين مدققا للحسابات وفقا لأحكام هذا القانون.

    2. تلتزم الشركة بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

    3. تُطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية، بحيث تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر الشركة.

    4. لكل مساهم أو شريك في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم منه إليها الحصول مجاناً على نسخة من آخر حسابات مدققة وآخر تقرير لمدقق حساباتها ونسخة من حسابات المجموعة إذا كانت شركة قابضة، وعلى الشركة الاستجابة لهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

    المادة (27)

    السنة المالية للشركة

    1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهراً وألاّ تقل عن (6) ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

    2. تعتبر السنوات المالية اللاحقة فترات متتالية مدّة كل منها اثنا عشر شهراً تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها.

    المادة (28)

    توزيع الأرباح والخسائر

    1. إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح أو الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح والعكس صحيح.

    2. إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فإذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

    3. إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، كان العقد باطلا.

    4. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

    المادة (29)

    الأرباح الصورية

    1. لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء.

    2. إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم الشريك أو المساهم بإعادة ما تسلمه بالمخالفة لتلك الأحكام، ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية.

    3. لا يحرم الشركاء أو المساهمون من الأرباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارة في السنوات التالية.

    المادة (30)

    إصدار الأوراق المالية

    مع مراعاة ما ورد بالمادة (3) من هذا القانون، لا يجوز لغير الشركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة للتداول.

    المادة (31)

    عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام

    لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة.

    الفصل الثالث

    مسجل الشركات

    المادة (32)

    تنظيم أعمال المسجل

    يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.

    المادة (33 )

    الإشراف على سجل الأسماء التجارية

    1. يختص المسجل، بالإضافة إلى المهام التي يكلفهُ بها الوزير، بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها.

    2. على السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات والأسماء التجارية التي يتم ترخيصها من قبلها، وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخيص جديد.

    المادة (34)

    دور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية

    1. إذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي إلى اللبس، كان له أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الأطراف المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم بما يؤدي لزوال اللبس وذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بالتغيير.

    2. يجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه إلزام الشركة التي تسمت باسمها أو باسم مشابه له أن تغير اسمها، وللمسجل أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم وذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بتغيير الاسم التجاري للشركة.

    3. يجوز التظلم من قرار المسجل أمام الوزير خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.

    المادة (35)

    احتفاظ المسجل بمستندات الشركة

    يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ما يلي:

    1. المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة.

    2. تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها ويتضمن القرار أحكاماً لضمان الارتباط الفعّال بين السجلات المحتفظ بها لدى المسجل وتلك المحتفظ بها لدى السلطة المختصة.

    المادة (36)

    الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

    مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي:

    1. صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل.

    2. شهادة من المسجل أو من السلطة المختصة تتضمن بعض البيانات الواردة في تلك السجلات.



    المادة (37)

    الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

    يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قراراً بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة و الهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.







    383 مادة في مشروع قانون الشركات موزعة على 12 باباً



    جاء مشروع القانون في (383) مادة وردت موزعة على اثني عشر باباً، وذلك على النحو الآتي: الباب الأول: تناول الأحكام العامة للشركات، وورد في المواد من (1) وحتى (37)، الباب الثاني: نظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة، وجاء في المواد من (38) وحتى (74)، الباب الثالث: افرده المشروع لتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وخصص لها المواد من (75) وحتى (108)، الباب الرابع: تناول أحكام شركات المساهمة العامة من كافة جوانبها، وورد في المواد من (109) وحتى (258)، الباب الخامس:

    تعلق بأحكام شركات المساهمة الخاصة، وجاء في المواد من (259) وحتى (269)، الباب السادس: تناول الشركات ذات التنظيم الخاص، وذلك في المواد من (270) وحتى (277)، الباب السابع: نظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها، وجاء في المواد من (278) وحتى (298)، الباب الثامن:

    حدد الأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، وذلك في المواد من (299) وحتى (331)، الباب التاسع: تناول الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، وجاء في المواد من (332) وحتى (337)، الباب العاشر: نظم موضوعي الرقابة والتفتيش على الشركات، وذلك في المواد (338) وحتى (343)، الباب الحادي عشر:

    فرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، وجاء ذلك في المواد من (344) وحتى (379)، الباب الثاني عشر: وضع الأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون، ونصت عليها المواد من (380) وحتى (383).



    ?25



    يجب على الشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (?25) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.

    30



    يجوز التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامات الواردة بالبند (1) من هذه المادة أمام الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار فرض الغرامة، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز للشركة الطعن عليه أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.



    أكثر...
Working...
X