Announcement

Collapse
No announcement yet.

توافق المؤهل العلمي مع طبيعة عمل الجهة الاتحادية شرط منح الإجازة الدراسية لموظفيها

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • توافق المؤهل العلمي مع طبيعة عمل الجهة الاتحادية شرط منح الإجازة الدراسية لموظفيها

    أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الاتحادي للموارد البشرية انه يجوز للوزارة والجهة الاتحادية رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين للدراسة في بعض التخصصات المهنية والفنية وفقا لاحكام التشريعات التي تصدر بهذا الشأن ويجوز كذلك لها ان ترعى بعض الموظفين المواطنين لديها لاكمال دراساتهم الجامعية والعليا والحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وفقا لاحتياجاتها على ان يكون المؤهل المطلوب الحصول عليه يتفق ومساره الوظيفي ويناسب طبيعة عمل الوزارة او الجهة الاتحادية.

    ووفقا للائحة فإنه يجوز للوزارة او الجهة الاتحادية بموافقة الوزير او من يفوضه ان ترعى بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها وذلك بمنحهم اجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل او الجزئي شاملة التكاليف والرسوم وذلك لاكمال دراستهم الجامعية والعليا او للحصول على الشهادات المهنية المعتمد لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد.

    كما يجوز للوزير او من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة دراسية مدفوعة الراتب فقط بنظام التفرغ الكامل او الجزئي سواء داخل الدولة او خارجها بغرض الحصول على مؤهل اعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد في جميع الاحوال يجب ان يتوافق المؤهل مع احتياجات الوزارة او الجهة الاتحادية المستقبلية.

    وحددت اللائحة احكام وضوابط لمنح الاجازة الدراسية حيث يجب ان لا تقل مدة الخدمة في الوزارة او الجهة الاتحادية عن سنة وان يكون حاصلا على تقييم اداء ضمن مستوى يلبي التوقعات وفقا لنظام ادارة الاداء المعتمد وان يكون حاصلا على قبول اكاديمي من احد المعاهد او الكليات الجامعية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحا به نوع الدارسة والتخصص وبدء الدارسة.

    وتشترط اللائحة ان يتفق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه ومساره الوظيفي وتناسب مع طبيعة عمل الوزارة او الجهة الاتحادية واحتياجاتها والا يجمع الموظف بين اكثر من منحة دراسية ولا يكون قد سبق فصله من جهة عمله لاسباب تأديبية بسبب تحصيله العلمي ولا يجوز الترخيص بالاجازة الدراسية في الخارج اذا كانت الدراسة متوافرة داخل الدولة الا لأسباب يقدرها الوزير او رئيس الجهة الاتحادية او من يفوضه.

    واوضحت اللائحة انه يجوز بقرار من الوزير او من يفوضه منح الموفد ستة اشهر لدراسة اللغة الاجنبية بالخارج او الداخل ويجوز تمديدها بما لا يجاوز ستة اشهر اخرى بناء على التقارير الواردة من سفارة الدولة او الملحقيات الثقافية او البعثات الدبلوماسية بالخارج او من المعهد التعليمي داخل الدولة وتأخذ هذه المدة حكم الاجازة الدراسية.

    وتتولى الوزارة او الجهة الاتحادية التنسيق مع المعهد الذي يدرس فيه الموظف لغايات موافاتها بتقارير عن سير الدارسة .

    ولا يستحق المجاز دراسيا بنظام التفرغ الكامل اجازة سنوية خلال مدة الدراسة وتسري عليه النظم والاجراءات المعمول بها فيما يختص بالاجازات السنوية وغيرها في المعاهد والكليات طوال مدة الاجازة الدراسية وتعتبر الاجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف ومن ثم تدخل في استحقاق العلاوة الدورية وفقا لقواعد نظام ادارة الاداء ومكافأة نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.

    واشارت اللائحة الى انه يتم تقييم اداء الموظف المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل على ضوء نتائج التحصيل الدراسي وبناء على التقارير الواردة لجهة العمل.







    أكثر...
Working...
X