إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة

    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " قرارا بشأن " تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة " يحظر على أي جهة مزاولة أي عملية من عمليات المكافحة مالم تكن حاصلة على ترخيص من السلطة المحلية بمزاولة النشاط.

    ونص القرار رقم /27/ لسنة 2012 على أن يشمل نطاق عمل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة .. مكافحة الحشرات المزعجة الطائر منها والزاحفة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض والصراصير وغيرها إضافة إلى مكافحة القوارض وآفات المنتجات المخزنة.

    ويشمل نطاق عمل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة ما يأتي:

    أ‌- مكافحة الحشرات المزعجة الطائر منها والزاحفة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض والصراصير وغيرها.
    ب‌- مكافحة القوارض وآفات المنتجات المخزنة.

    كما يجب على جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة الالتزام بالآتي:

    1- استخدام المبيدات المسجلة بسجلات وزارة البيئة والمياه ، ويحظر عليها استخدام أي مبيد محظور أو غير مسجل، كما يحظر عليها استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات آفات الصحة العامة إلا بعد تسجيلها بالوزارة، ويعتبر كل مبيد مغشوشا إذا خالف البيانات المدونة في الملصق المحلي على العبوة.
    2- الاحتفاظ بسجلات تبين حركة تداول وبيع المبيدات.

    3- إتلاف المبيدات المنتهية الصلاحية والعبوات الفارغة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

    4- تلتزم المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة عند تداولها للمبيدات بما يأتي:
    أ‌- ضمان السلامة و الأمان في المرافق التابعة لها كالمخازن و المكاتب و كذلك في الموقع الذي تتم فيه المكافحة.

    ب‌- التعامل السليم مع المبيدات عند إدخالها أو إخراجها من المخازن والاحتفاظ بسجلات تسجيل المبيد المتعلقة بها.

    ت‌- توفير نشرات فنية عن جميع المبيدات بالمخازن.

    ث‌- الإعلان المسبق عند استخدام مبيدات الصحة العامة في المواقع أو المباني والتنسيق مع السلطة المحلية التابع لها المكتب.

    5- الاحتفاظ بشهادة تسجيل المبيد وتقدم سنويا للسلطة المحلية قائمة بأسماء وأنواع المبيدات المراد استخدامها مرفق بها صورة من شهادة التسجيل لكل مبيد صادرة عن وزارة البيئة والمياه.

    6- ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء عمليات تداول وتخزين ونقل واستخدام المبيدات وعدم حدوث تسمم أو حرائق أو تلوث البيئة.

    7- على المنشآت المستوردة للمبيدات المقيدة والمسجلة لدى الوزارة إرسال كشف دوري للإدارة المختصة بالمبيدات التي تم صرفها للمنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة.

    8- الالتزام بالقرارات والتعميمات التي تصدرها الوزارة بشأن استيراد المبيدات أو توزيعها أو تخزينها أو الاتجار بها أو التعامل معها.
    9- عدم خلط مبيدات آفات الصحة العامة عند الاستعمال.

    أما فيما يخص استيراد وتداول المبيدات فقد أشارت المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 إلى انه يحظر في مجال استيراد وتداول المبيدات القيام بالأعمال الآتية:

    1- الإعلان عن المبيدات بدون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول.

    2- تداول أي مبيد تالف أو مغشوش.

    3- فتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها.

    4- تغيير أو تحريف البيانات المدونة على العبوة.

    كما يشترط لمنح ترخيص فني مكافحة آفات الصحة العامة أن يكون الشخص حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية:

    1- أن يكون حائزاً على شهادة الدبلوم من جامعة أو كلية معترف بها، في أي من مجالات الصحة العامة أو الصحة البيئية أو الهندسة الزراعية أو علوم الأحياء.

    2- أن يكون حائزاً على شهادة تدريب في عمليات مكافحة الآفات صادرة من إحدى الهيئات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أو من هيئة حكومية متخصصة في مجال عمليات المكافحة.

    أ‌- يشترط في العاملين لدى شركات مكافحة آفات الصحة العامة ما يلي:

    1- أن لا يقل المؤهل العلمي لدى جميع العاملين من الذين يقومون بتجهيز المبيدات وتنفيذ عمليات المكافحة عن الثانوية العامة.

    2- أن يجتاز جميع العاملين في شركة المكافحة، اختبارات تقييم الكفاءة الذي تجريه السلطة المحلية.

    كما أشار القرار إلى أنه لا يجوز استخدام المخازن والمستودعات الخاصة بتخزين المبيدات ما لم تتوفر فيها الاشتراطات الآتية:

    1- أن تكون مستوفية لكافة الشروط الصادرة من السلطة المحلية في كل إمارة.

    2- أن تكون التهوية جيدة في المستودع لضمان جودة التهوية مع توافر أجهزة شفط هواء مناسبة.

    3- أن تكون الإضاءة الطبيعية والصناعية كافية لقراءة جميع بيانات الملصق المحلى للمبيد وأن يتم تخزين المبيدات بعيدا عن ضوء وحرارة الشمس المباشرة والرطوبة .

    4- يفضل أن يكون للمستودع أكثر من مدخل لتسهيل عمليات التخزين والتفريغ وسهولة الوصول إلى المخزن بوسائل النقل والإنقاذ والطوارئ.

    5- ان تكون أرضية المخزن مائلة ناحية المدخل ومعاملة بمادة لا تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة حتى يسهل تجميع المبيدات التي تسكب على الأرض وتوفير مواد تنظيف للتعامل مع احتمال انسكاب المبيدات مثل نشارة الخشب.

    6- أن يتوفر فيه معدات الأمان الضرورية كالكمامات والأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقية للعاملين بالمخزن مع توفير مستلزمات حماية للمخزن.

    7- يجب أن تكون حوائط المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تكون جدرانه مغطاة بمادة ملساء عازلة للسوائل (مثل السيراميك).

    8- أن تتوفر به لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصور تحذيرية مثل – مبيدات خطرة وسامة – ممنوع التدخين والأكل والشرب...الخ

    9- تزويد مخازن المبيدات بحوض غسيل مزود بصنبور ماء بارد وساخن و صابون ومناشف ورقية.

    10- يجب توفير أجهزة إطفاء حريق يدوية توضع خارج المستودع على جانبي المدخل وأيضاً في الداخل في مواقع مناسبة يسهل الوصول إليها مع توفير اشتراطات السلامة العامة حسب تعليمات الدفاع المدني.

    11- حفظ المبيدات في عبواتها الأصلية وعدم تفريغها في عبوات أخرى.

    12- أن تخزن جميع العبوات في وضع رأسي بحيث تكون فتحاتها متجهة إلى أعلى.

    13- أن تترك ممرات ملائمة ومناسبة وآمنة بين مجاميع العبوات وذلك لتسهيل عمليات الإضافة والصرف منها والمناولة اليدوية أو الميكانيكية لها.

    14- يجب التفتيش الدوري على المخزن ومحتوياته وفرز العبوات وفصل غير السليم منها.

    15- يجب أن تخزن المبيدات شديدة السمية والمبيدات القابلة للتطاير والقابلة للاشتعال في مكان يمكن التحكم فيه وتأمينه ومراقبته بطريقة سليمة.

    16- أن يتوفر في كل مخزن صندوق إسعافات أولية في مكان واضح ومعروف لدى العاملين.

    17- تصمم الأسطح بحيث تسمح بسهولة التخلص من مياه الأمطار ووجود فتحات لخروج الأبخرة والحرارة في حالة حدوث حرائق.

    18- توضع عبوات المبيدات بأرفف آمنة مع وجود ممرات ملائمة تسهل الحركة بينهما ومراعاة تخزين المبيدات الجافة في الرف العلوي.

    19- يحظر استخدام مخازن المبيدات لأية أغراض أخرى غير المخصص لإنشائها.

    20- يمنع استخدام أجهزة التدفئة ووسائل الإنارة الكهربية القوية التي قد تكون سببا لاشتعال الحرائق .

    21- توضيح أرقام الطوارئ وهواتف الإسعاف وإدارة الدفاع المدني في المخزن.

    22- يجب ان تكون كافة التمديدات الكهربائية في المخزن مطابقة للمواصفات ومقاومة للحرارة والانفجار وداخل أنابيب معزولة .

    23- ان يتواجد بالمخازن مسئول فنى لدية خبرة كافية بأنواع المبيدات المختلفة وكيفية تداولها .

    24- يكون بالمخزن سجل مرقم ومختوم لقيد كمية المبيدات وأنواعها ومصادرها وحركة الوارد والصادر منها .

    25-يجب إحاطة المستودع من جميع الجهات بسور وإنشاء تصريف لمياه غسيل المبيدات المنسكبة وليس له اتصال بالمصارف العامة.

    كما تطرق القرار إلى عمليات التسريب والانسكاب حيث أشار في المادة التاسعة إلى أنه يجب على مسئول منشأة المكافحة في حالة تسرب أو انسكاب المبيدات، الإشراف على معالجة الآثار الناجمة عن ذلك واتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:

    1- التعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنفس نوع المركب .

    2- التعامل مع الكميات المتسربة من المبيدات عن طريق تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفي على أن لا يكون مبتلاً ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة ثم يعاد تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية ويتم غسلها بعد ذلك جيداً بالماء ثم تجفف بنشارة الخشب ويتم إحراقها بعد ذلك.

    3- احتواء أي تسرب لمركزات المبيد ضمن حدود مكان التخزين.

    4- التخلص من مخلفات المبيدات المنسكبة والعبوات الفارغة بشكل آمن وفقا للتشريعات المعتمدة وتسجيلها بسجلات المنشأة.

    وأورد القرار شروط وضوابط نقل المبيدات حيث يشترط لنقل المبيدات توافر الشروط والضوابط الآتية:

    1. يتم نقل المبيدات في ناقلات خاصة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئة والصحية مع وجود المستندات الدالة على الشراء وبيانات المبيد والجهة المنقولة إليها وصور شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية .

    2. استخدام مركبة ذات صندوق معزول عن غرفة السائق لنقل المبيدات مع وجود فتحات تهوية.

    3. يتم تداول المبيدات في عبواتها الأصلية الواردة من الشركة المنتجة، ويحظر وضع المبيدات داخل أوعية أخرى غير الأوعية المخصصة لها.

    4. يجب أن تكون الناقلة ذات أرضية مسطحة ولا توجد بالأرضية مسامير أو نتوءات حادة قد تضر بأوعية المبيدات و أن تكون من مادة غير قابلة للصدأ و التآكل بفعل المبيد.

    5. يجب فحص معدات النقل قبل عملية التحميل مع مراعاة ثبوت الحمولة بتوزيع العبوات بشكل متوازن في الشاحنة وتثبيتها لمنع تحركها.

    6. التأكد من نقل المبيدات في أوعية سليمة تحمل بطاقات بيانات يمكن قراءتها و فحص الأوعية لضمان عدم وجود تسرب أو أغطية سائبة.

    7. يجب توفر مستلزمات الأمان بالناقلة لاستخدامها في حالة وجود حادث( ملابس واقية، مطفأة حريق، أدوات الإسعافات الأولية)

    8. عدم نقل المبيدات مع الأغذية أو الأعلاف أو الحيوانات أو السلع الاستهلاكية.

    9. عدم نقل المبيدات مع الركاب و عدم وضع المبيدات في مكان جلوس الركاب بوسيلة النقل.

    10. تدريب المشرفين على عملية نقل و تحميل و تفريغ المبيدات على عمليات الإنقاذ و الإسعافات الأولية اللازمة وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بسمية المبيد و أخطاره المحتملة.
    11. يجب توافر معدات تنظيف لإزالة المحاليل المتسربة في وسيلة النقل مع استخدام المواد الماصة.

    وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 شروط وضوابط استخدام المبيدات

    يشترط عند تنفيذ عمليات استخدام المبيدات الالتزام بالضوابط الآتية: -

    أ‌- يجب أن تتبع إرشادات المصنع كما هو مبين على العبوة.

    ب‌- أن يكون جميع العاملين على دراية تامة بكافة المعلومات المتعلقة بجميع المبيدات من حيث نسب التخفيف أو الامتزاج ومعدلات الاستخدام وكيفية استخدامها بطريقة آمنه.

    ت‌- أن يكون جميع العاملين على دراية بمدى سمية هذه المركبات.

    ث‌- عدم رش المبيد بعكس اتجاه الريح، في رياح ذات سرعة عالية .

    ج‌- يلتزم جميع العاملين بارتداء الملابس الوقائية الكاملة مع مراعاة أن تغطي كامل جسمه حذاء طويل الساق ، قبعة، قفاز مطاطي أو بلاستيكي، قناع واقٍ أو نظارات لحماية العيون، كمامة.

    ح‌- التأكد من سلامة العمال من أي جروح أو إصابات جلدية عند القيام بعمليات المكافحة ويجب بعد الانتهاء من عمليات المكافحة إتباع متطلبات العناية الشخصية اللازمة كالاستحمام بالماء والصابون قبل الانصراف من العمل.

    خ‌- عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة وتجنب استنشاق المبيد أو ملامسته للجلد أو العيون أو الفم.

    د‌- إخلاء الموقع وضمان عدم التوجه إليه قبل جفاف المواد السامة.

    ذ‌- التأكد من جاهزية الأجهزة والمعدات اللازمة في عمليات المكافحة قبل استخدامها.

    ر‌- عدم ترك المبيدات ذات التأثير المركز بوضع غير آمن أثناء العمل.

    ز‌- وضع المبيدات السامة للفئران والقوارض داخل صناديق مقفلة وبكميات مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالأفراد.
    س‌- يحظر تزويد الأفراد بالمبيدات المركزة .

    ش‌- يحظر خلط المبيدات داخل المباني التي تتم فيها عمليات المكافحة، بل تجهز في المكان المخصص لهذه الغاية لدى الشركة.

    ص‌- يحظر استخدام أية مبيدات لمكافحة الأطوار المائية للحشرات في الآبار و أحواض مياه الري والسباحة و النوافير وخزانات مياه الشرب التي تستخدم سواء للإنسان أو الحيوان.

    ض‌- لا يجوز استخدام المبيدات السائلة بشكل مباشر على الأسرّة أو الملابس أو في خزائن الأطعمة وأدوات المطبخ و الأدوات الشخصية أو لعب الأطفال وغير ذلك مما له اتصال مباشر بالأفراد.

    ط‌- لا يجوز استخدام المبيدات ذات الأثر المتبقي لمكافحة الآفات في مستودعات وأماكن تخزين المواد الغذائية، بل يتم استخدام مبيدات التبخير والمبيدات الغازية بدلاً عنها في هذه الأماكن.

    ظ‌- وضع مولدات التدخين على أسطح غير قابلة للاشتعال أثناء تشغيلها.

    ع‌- يمنع استخدام مبيدات التدخين و التضبيب الحراري داخل الشقق والمباني السكنية.

    ولا يجوز استخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي غرض ولا يجوز إزالة الملصق الخاص بها ويتم التخلص منها بطريقة آمنه، بإتباع الخطوات التالية:
    a. تغسل العبوات الفارغة من الخارج بالماء المضاف إليه أحد المنظفات الصناعية

    b. تثقب وتسطح العبوات الفارغة للحيلولة دون استخدامها ثانية.

    c. تعالج البراميل والعبوات الكبيرة بذات الطريقة.

    d. تفرغ المغلفات والأكياس التي تحتوي على بودرة أو مواد تعفير بشكل تام، وتوضع في كيس نفايات، ومن ثم توضع في حاوية القمامة.
    e. يحظر حرق أو دفن عبوات المبيدات الفارغة.

    f. أن يتم جمع العبوات التي يحدث فيها التسرب أو تلف أو المواد الملوثة بالمبيدات في مكان منفصل بعيداً عن العبوات الأخرى ويتم التخلص منها ( ومن المواد المتسربة) طبقاً لإرشادات الصانع الموضحة على العبوات أو الصادرة من قبل الجهات المختصة.

    2- تقوم المنشأة بالتنسيق مع السلطات المحلية بالتخلص من المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية وذلك على نفقة صاحبها.

    ويحظر قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 إصدار نشرات فنية أو نشر إعلانات تجارية بغرض الدعاية عن المبيدات عن طريق وسائل الإعلام وغيرها دون أخذ الموافقة من السلطة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة.

    وحدد القرار تولي السلطات المحلية مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة بصورة دورية للتأكد من التقيد بأحكام هذا القرار.

    اما بخصوص التدابير والجزاءات الإدارية فقد وردت على النحو التالي :

    أ‌) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها القوانين النافذة، يحق لكل من الإدارة المختصة بالوزارة والسلطات المحلية اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الآتية:

    1- إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقًا إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة.

    2- إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.

    ب‌) لصاحب المنشأة أن يتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

    وعرف القرار ملصق العبوة (البطاقة الاستدلالية)على النحو التالي

    بطاقة خاصة بالمعلومات الضرورية للمبيد تتضمن المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة والمعلومات الملحقة بعبوة المبيد التي توضح تركيب وخصائص واستعمالات المبيد والاحتياطات الواجب إتباعها أثناء استخدامه ومذلك المعلومات الخاصة برقم التسجيل في الدولة وتاريخ إصدار وانتهاء العبوة وأية معلومات أخرى للمبيد مثل : الاسم التجاري، المادة الفعالة وتركيزها،

    الآفات التي تم تسجيل المبيد من أجلها والجرعات المستخدمة والسمية واحتياطات وفترات الأمان وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم الجهة المصنعة واسم المستورد واسم بلد التصنيع وفقاً لما جاء بالخطوط التوجيهية لمنظمة الاغذية والزراعة (FAO) ويتم تحديد لون الملصق طبقاً لجدول منظمة الصحة العالمية (WHO)

    كما عرف آفات الصحة العامة بانها أي كائن حي يتسبب للإنسان بالضرر الصحي سواء بالإصابة بالمرض مباشرة أو بنقل الأمراض المعدية إليه أو إزعاجه و إقلاق راحته أو إتلاف المواد الغذائية المخزنة أو ممتلكاته مثل : الحيوانات الضالة (كلاب و قطط) أو القوارض (الجرذان و الفئران) أو الزواحف (الأفاعي) أو الحشرات و العناكب و الفطريات ولا يشمل المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية أو المواد المطهرة والمعقمة

    وعرف مبيدات آفات الصحة بانها مواد طبيعية أو صناعية تتكون بصفة رئيسية من مادة أو خليط من المواد الفعالة يكون الغرض منه الوقاية والطرد والإبادة ومكافحة آفات الصحة العامة.


    ومنح القرار جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة مهلة 3 اشهر من تاريخه لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار.

















    أكثر...
يعمل...
X