إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

    مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الصِّيَامِ
    قَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ } , ثُمَّ أَبَانَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ; بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } ; إلَى قَوْله تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } . وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : [ أَنَّهُ ] لَا يَجِبُ صَوْمٌ إلَّا صَوْمَ رَمَضَانَ وَكَانَ عِلْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِاللِّسَانِ أَنَّهُ الَّذِي بَيْنَ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ وَذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ; قَالَ : فَلَمَّا أَعْلَمَ اللَّهُ النَّاسَ أَنَّ , فَرْضَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ : شَهْرُ رَمَضَانَ وَكَانَتْ الْأَعَاجِمُ : تَعُدُّ الشُّهُورَ بِالْأَيَّامِ , لَا بِالْأَهِلَّةِ وَتَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْحِسَابَ إذَا عُدَّتْ الشُّهُورُ بِالْأَهِلَّةِ يَخْتَلِفُ . فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ : الْمَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ , وَذَكَرَ الشُّهُورَ , فَقَالَ : { إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّهُورَ لِلْأَهِلَّةِ إذْ جَعَلَهَا الْمَوَاقِيتَ لَا مَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ الْأَعَاجِمُ مِنْ الْعَدَدِ بِغَيْرِ الْأَهِلَّةِ ثُمَّ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ذَلِكَ , عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) وَبَيَّنَ أَنَّ الشَّهْرَ : تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَعْنِي أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ يَكُونُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ , فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لِلْأَهِلَّةِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَا الْعَبَّاس أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ ( تَعَالَى ) فِي فَرْضِ الصَّوْمِ : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } إلَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَبَيَّنَ فِي الْآيَةِ أَنَّهُ , فَرَضَ الصِّيَامَ عَلَيْهِمْ عِدَّةً وَجَعَلَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا فِيهَا مَرْضَى وَمُسَافِرِينَ , وَيُحْصُوا حَتَّى يُكْمِلُوا الْعِدَّةَ . وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِمْ الْيُسْرَ . وَكَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ لَا يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرْضَى وَلَا مُسَافِرِينَ , وَيَجْعَلَ عَلَيْهِمْ عَدَدًا إذَا مَضَى السَّفَرُ وَالْمَرَضُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . ( وَيَحْتَمِلُ ) أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ عَلَى الرُّخْصَةِ إنْ شَاءُوا ; لِئَلَّا يُحْرَجُوا إنْ فَعَلُوا وَكَانَ فَرْضُ الصَّوْمِ , وَالْأَمْرُ بِالْفِطْرِ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا أَنَّ كُلَّ آيَةٍ إنَّمَا أُنْزِلَتْ مُتَتَابِعَةً , لَا مُفَرَّقَةً . وَقَدْ تَنْزِلُ الْآيَتَانِ فِي السُّورَةِ مُفَرَّقَتَيْنِ , فَأَمَّا آيَةٌ فَلَا ; لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ : أَنَّهَا كَلَامٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ , [ يَسْتَأْنِفُ بَعْدَهُ غَيْرُهُ ] . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ مَعْنَى قَطْعِ الْكَلَامِ فَإِذَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : وَفَرْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ إنَّمَا أُنْزِلَ فِي الْآيَةِ عِلْمنَا أَنَّ الْآيَةَ بِفِطْرِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ رُخْصَةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : فَمَنْ أَفْطَرَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ عُذْرٍ : قَضَاهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ , أَوْ مُجْتَمَعَاتٍ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَمْ يَذْكُرْهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } , فَقِيلَ : { يُطِيقُونَهُ } كَانُوا يُطِيقُونَهُ , ثُمَّ عَجَزُوا , فَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ : طَعَامُ مِسْكِينٍ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ ( وَذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ . ) قَالَ : ( وَالْحَالُ الَّتِي يَتْرُكُ بِهَا الْكَبِيرُ الصَّوْمَ ) : أَنْ يُجْهِدَهُ الْجَهْدَ غَيْرَ الْمُحْتَمَلِ . وَكَذَلِكَ : الْمَرِيضُ وَالْحَامِلُ : [ إنْ زَادَ مَرَضُ الْمَرِيضِ زِيَادَةً بَيِّنَةً : أَفْطَرَ , وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً مُحْتَمَلَةً لَمْ يُفْطِرْ . وَالْحَامِلُ ] إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : [ أَفْطَرَتْ ] وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ : إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا الْإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ ( [ رِوَايَةُ ] الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ ) : سَمِعْتُ مِنْ أَصْحَابِنَا , مَنْ نَقَلُوا إذَا سُئِلَ [ عَنْ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ] : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } فَكَأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ إذَا لَمْ يُطِقْ الصَّوْمَ الْفِدْيَةُ .

    تعليق


    • #17
      رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

      مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الصِّيَامِ
      قَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ } , ثُمَّ أَبَانَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ; بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } ; إلَى قَوْله تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } . وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : [ أَنَّهُ ] لَا يَجِبُ صَوْمٌ إلَّا صَوْمَ رَمَضَانَ وَكَانَ عِلْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِاللِّسَانِ أَنَّهُ الَّذِي بَيْنَ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ وَذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ; قَالَ : فَلَمَّا أَعْلَمَ اللَّهُ النَّاسَ أَنَّ , فَرْضَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ : شَهْرُ رَمَضَانَ وَكَانَتْ الْأَعَاجِمُ : تَعُدُّ الشُّهُورَ بِالْأَيَّامِ , لَا بِالْأَهِلَّةِ وَتَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْحِسَابَ إذَا عُدَّتْ الشُّهُورُ بِالْأَهِلَّةِ يَخْتَلِفُ . فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ : الْمَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ , وَذَكَرَ الشُّهُورَ , فَقَالَ : { إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّهُورَ لِلْأَهِلَّةِ إذْ جَعَلَهَا الْمَوَاقِيتَ لَا مَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ الْأَعَاجِمُ مِنْ الْعَدَدِ بِغَيْرِ الْأَهِلَّةِ ثُمَّ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ذَلِكَ , عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) وَبَيَّنَ أَنَّ الشَّهْرَ : تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَعْنِي أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ يَكُونُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ , فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لِلْأَهِلَّةِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَا الْعَبَّاس أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ ( تَعَالَى ) فِي فَرْضِ الصَّوْمِ : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } إلَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَبَيَّنَ فِي الْآيَةِ أَنَّهُ , فَرَضَ الصِّيَامَ عَلَيْهِمْ عِدَّةً وَجَعَلَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا فِيهَا مَرْضَى وَمُسَافِرِينَ , وَيُحْصُوا حَتَّى يُكْمِلُوا الْعِدَّةَ . وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِمْ الْيُسْرَ . وَكَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ لَا يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرْضَى وَلَا مُسَافِرِينَ , وَيَجْعَلَ عَلَيْهِمْ عَدَدًا إذَا مَضَى السَّفَرُ وَالْمَرَضُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . ( وَيَحْتَمِلُ ) أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ عَلَى الرُّخْصَةِ إنْ شَاءُوا ; لِئَلَّا يُحْرَجُوا إنْ فَعَلُوا وَكَانَ فَرْضُ الصَّوْمِ , وَالْأَمْرُ بِالْفِطْرِ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا أَنَّ كُلَّ آيَةٍ إنَّمَا أُنْزِلَتْ مُتَتَابِعَةً , لَا مُفَرَّقَةً . وَقَدْ تَنْزِلُ الْآيَتَانِ فِي السُّورَةِ مُفَرَّقَتَيْنِ , فَأَمَّا آيَةٌ فَلَا ; لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ : أَنَّهَا كَلَامٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ , [ يَسْتَأْنِفُ بَعْدَهُ غَيْرُهُ ] . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ مَعْنَى قَطْعِ الْكَلَامِ فَإِذَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : وَفَرْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ إنَّمَا أُنْزِلَ فِي الْآيَةِ عِلْمنَا أَنَّ الْآيَةَ بِفِطْرِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ رُخْصَةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : فَمَنْ أَفْطَرَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ عُذْرٍ : قَضَاهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ , أَوْ مُجْتَمَعَاتٍ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَمْ يَذْكُرْهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } , فَقِيلَ : { يُطِيقُونَهُ } كَانُوا يُطِيقُونَهُ , ثُمَّ عَجَزُوا , فَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ : طَعَامُ مِسْكِينٍ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ ( وَذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ . ) قَالَ : ( وَالْحَالُ الَّتِي يَتْرُكُ بِهَا الْكَبِيرُ الصَّوْمَ ) : أَنْ يُجْهِدَهُ الْجَهْدَ غَيْرَ الْمُحْتَمَلِ . وَكَذَلِكَ : الْمَرِيضُ وَالْحَامِلُ : [ إنْ زَادَ مَرَضُ الْمَرِيضِ زِيَادَةً بَيِّنَةً : أَفْطَرَ , وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً مُحْتَمَلَةً لَمْ يُفْطِرْ . وَالْحَامِلُ ] إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : [ أَفْطَرَتْ ] وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ : إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا الْإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ ( [ رِوَايَةُ ] الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ ) : سَمِعْتُ مِنْ أَصْحَابِنَا , مَنْ نَقَلُوا إذَا سُئِلَ [ عَنْ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ] : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } فَكَأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ إذَا لَمْ يُطِقْ الصَّوْمَ الْفِدْيَةُ .

      تعليق


      • #18
        رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

        مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْحَجِّ
        وَفِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( إجَازَةً ) أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , حَدَّثَهُمْ , قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا بَيَانُ , فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ , هِيَ : قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ { قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } الْآيَةُ . قَالَتْ الْيَهُودُ فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ , فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجَّهُمْ , فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجُّوا ; فَقَالُوا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْنَا وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ } قَالَ عِكْرِمَةُ : وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ . } قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ عِكْرِمَةُ , بِمَا قَالَ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ; لِأَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ : وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَالْكُفْرُ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : كُفْرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : هُوَ فِيمَا إنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا , وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يَرَهُ إثْمًا . كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , يَذْهَبُ إلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ . قَالَ : وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : كَانَ كَافِرًا . وَهَذَا ( إنْ شَاءَ اللَّهُ ) : كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ فِيهِ أَوْضَحُ وَإِنْ كَانَ هَذَا وَاضِحًا . ( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ , أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } . وَالِاسْتِطَاعَةُ فِي دَلَالَةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَقْدِرُ عَلَى مَرْكَبٍ وَزَادٍ يُبَلِّغُهُ ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَهُوَ يَقْوَى عَلَى الْمَرْكَبِ . أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ , فَيَسْتَأْجِرَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ . أَوْ يَكُونَ لَهُ مَنْ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ , أَطَاعَهُ . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ . وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ : الِاسْتِطَاعَةَ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ . فَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي هِيَ : خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى , مَعَ كَسْبِ الْعَبْدِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ ( الرِّسَالَةِ ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ إلَّا بِنِعْمَةٍ مِنْهُ : تُوجِبُ عَلَى مُؤَدِّي مَاضِي نِعَمِهِ , بِأَدَائِهَا : نِعْمَةً حَادِثَةً يَجِبُ عَلَيْهِ شُكْرُهُ [ بِهَا ] . وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَأَسْتَهْدِيه بِهُدَاهُ : الَّذِي لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ , وَقَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ : النَّاسُ مُتَعَبَّدُونَ بِأَنْ يَقُولُوا , أَوْ يَفْعَلُوا مَا أُمِرُوا أَنْ يَنْتَهُوا إلَيْهِ , لَا يُجَاوِزُونَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطُوا أَنْفُسَهُمْ شَيْئًا , إنَّمَا هُوَ عَطَاءُ اللَّهِ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَطَاءً مُؤَدِّيًا لَحَقّه , مُوجِبًا لِمَزِيدِهِ . وَكُلُّ هَذَا فِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ . وَلَهُ فِي هَذَا الْجِنْسِ كَلَامٌ كَثِيرٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ فِي التَّعَرِّي مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) [ إلَّا بِتَوْفِيقِهِ ] . وَتَوْفِيقُهُ : نِعْمَتُهُ الْحَادِثَةُ : الَّتِي بِهَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَتِهِ الْمَاضِيَةِ , وَعَطَاؤُهُ : الَّذِي بِهِ يُؤَدَّى حَقُّهُ وَهُدَاهُ : الَّذِي بِهِ لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ .

        تعليق


        • #19
          رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

          مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْحَجِّ
          وَفِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( إجَازَةً ) أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , حَدَّثَهُمْ , قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا بَيَانُ , فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ , هِيَ : قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ { قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } الْآيَةُ . قَالَتْ الْيَهُودُ فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ , فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجَّهُمْ , فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجُّوا ; فَقَالُوا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْنَا وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ } قَالَ عِكْرِمَةُ : وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ . } قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ عِكْرِمَةُ , بِمَا قَالَ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ; لِأَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ : وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَالْكُفْرُ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : كُفْرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : هُوَ فِيمَا إنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا , وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يَرَهُ إثْمًا . كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , يَذْهَبُ إلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ . قَالَ : وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : كَانَ كَافِرًا . وَهَذَا ( إنْ شَاءَ اللَّهُ ) : كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ فِيهِ أَوْضَحُ وَإِنْ كَانَ هَذَا وَاضِحًا . ( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ , أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } . وَالِاسْتِطَاعَةُ فِي دَلَالَةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَقْدِرُ عَلَى مَرْكَبٍ وَزَادٍ يُبَلِّغُهُ ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَهُوَ يَقْوَى عَلَى الْمَرْكَبِ . أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ , فَيَسْتَأْجِرَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ . أَوْ يَكُونَ لَهُ مَنْ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ , أَطَاعَهُ . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ . وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ : الِاسْتِطَاعَةَ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ . فَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي هِيَ : خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى , مَعَ كَسْبِ الْعَبْدِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ ( الرِّسَالَةِ ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ إلَّا بِنِعْمَةٍ مِنْهُ : تُوجِبُ عَلَى مُؤَدِّي مَاضِي نِعَمِهِ , بِأَدَائِهَا : نِعْمَةً حَادِثَةً يَجِبُ عَلَيْهِ شُكْرُهُ [ بِهَا ] . وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَأَسْتَهْدِيه بِهُدَاهُ : الَّذِي لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ , وَقَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ : النَّاسُ مُتَعَبَّدُونَ بِأَنْ يَقُولُوا , أَوْ يَفْعَلُوا مَا أُمِرُوا أَنْ يَنْتَهُوا إلَيْهِ , لَا يُجَاوِزُونَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطُوا أَنْفُسَهُمْ شَيْئًا , إنَّمَا هُوَ عَطَاءُ اللَّهِ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَطَاءً مُؤَدِّيًا لَحَقّه , مُوجِبًا لِمَزِيدِهِ . وَكُلُّ هَذَا فِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ . وَلَهُ فِي هَذَا الْجِنْسِ كَلَامٌ كَثِيرٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ فِي التَّعَرِّي مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) [ إلَّا بِتَوْفِيقِهِ ] . وَتَوْفِيقُهُ : نِعْمَتُهُ الْحَادِثَةُ : الَّتِي بِهَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَتِهِ الْمَاضِيَةِ , وَعَطَاؤُهُ : الَّذِي بِهِ يُؤَدَّى حَقُّهُ وَهُدَاهُ : الَّذِي بِهِ لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ .

          تعليق


          • #20
            رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

            مَا نُسِخَ مِنْ الْوَصَايَا
            ( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } . قَالَ فَكَانَ فَرْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا وَالْخَيْرُ الْمَالُ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ . وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ [ بِالْقُرْآنِ ] أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ مَنْسُوخَةٌ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَقْرَبِينَ : غَيْرِ الْوَارِثِينَ ; فَأَكْثَرُ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِمَّنْ حَفِظْتُ [ عَنْهُ ] . قَالَ : الْوَصَايَا مَنْسُوخَةٌ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِهَا إذَا كَانَتْ إنَّمَا يُورَثُ بِهَا , فَلَمَّا قَسَمَ اللَّهُ الْمِيرَاثَ : كَانَتْ تَطَوُّعًا وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ كُلُّهُ كَمَا قَالُوا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) [ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ] بِآيَةِ الْمِيرَاثِ وَبِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِنْ قَوْلِهِ : { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . } وَاحْتَجَّ فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ { أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ : لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ , فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . } [ ثُمَّ قَالَ ] : وَالْمُعْتِقُ عَرَبِيٌّ , وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ : تَمْلِكُ مَنْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ إلَّا لِذِي قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ لِلْمَمْلُوكِينَ وَقَدْ أَجَازَهَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

            تعليق


            • #21
              رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

              مَا نُسِخَ مِنْ الْوَصَايَا
              ( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } . قَالَ فَكَانَ فَرْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا وَالْخَيْرُ الْمَالُ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ . وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ [ بِالْقُرْآنِ ] أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ مَنْسُوخَةٌ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَقْرَبِينَ : غَيْرِ الْوَارِثِينَ ; فَأَكْثَرُ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِمَّنْ حَفِظْتُ [ عَنْهُ ] . قَالَ : الْوَصَايَا مَنْسُوخَةٌ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِهَا إذَا كَانَتْ إنَّمَا يُورَثُ بِهَا , فَلَمَّا قَسَمَ اللَّهُ الْمِيرَاثَ : كَانَتْ تَطَوُّعًا وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ كُلُّهُ كَمَا قَالُوا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) [ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ] بِآيَةِ الْمِيرَاثِ وَبِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِنْ قَوْلِهِ : { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . } وَاحْتَجَّ فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ { أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ : لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ , فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . } [ ثُمَّ قَالَ ] : وَالْمُعْتِقُ عَرَبِيٌّ , وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ : تَمْلِكُ مَنْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ إلَّا لِذِي قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ لِلْمَمْلُوكِينَ وَقَدْ أَجَازَهَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

              تعليق


              • #22
                رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَاتِ
                مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَاتِ ( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( إجَازَةً ) أَنَّ [ أَبَا الْعَبَّاسِ ] حَدَّثَهُمْ : أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : [ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ] : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وَقَالَ : { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ } إلَى قَوْله تَعَالَى : { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } قَالَ الشَّافِعِيُّ فَالْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ يَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ فِيهِمَا [ مَعًا ] الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِهِمَا , لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ [ لَهُ ] فِي الْآيَتَيْنِ مَعًا سَوَاءٌ مُجْتَمَعِينَ غَيْرُ مُفْتَرِقِينَ . ثُمَّ يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِي أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ بِمَا بَيَّنَ اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَفِي فِعْلِهِ . فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ وَالْغَنِيمَةُ هِيَ : الْمُوجَفُ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ وَالرِّكَاب . : لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ . وَالْفَيْءُ هُوَ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي قُرَى : عُرَيْنَةَ ; الَّتِي أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ . أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمِينَ يَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَا هُنَا حَدِيثَ { عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ , فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا , دُونَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ , فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ } . قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : هَذَا : كَلَامٌ عَرَبِيٌّ ; إنَّمَا يَعْنِي عُمَرَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) [ بِقَوْلِهِ ] : لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَالِصًا مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ . فَاسْتَدْلَلْت بِخَبَرِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ لِأَهْلِ الْخُمْسِ : [ مِمَّا أُوجِفَ عَلَيْهِ ] . وَاسْتَدْلَلْت بِقَوْلِ اللَّهِ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) فِي الْحَشْرِ : { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } عَلَى أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ , فَإِنَّ الْخُمُسَ إذَا كَانَ لَهُمْ فَلَا يُشَكُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) سَلَّمَهُ لَهُمْ . وَاسْتَدْلَلْنَا : إذْ كَانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي الْأَنْفَالِ : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } , فَاتَّفَقَ الْحَكَمَانِ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الْأَنْفَالِ , لِقَوْمٍ مَوْصُوفِينَ . أَنَّ مَا لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ : الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَوَجَدْتُ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) حَكَمَ فِي الْخُمُسِ بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ ; لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( لِلَّهِ ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ : لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ , وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ , وَمِنْ بَعْدُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ ] . فَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ : لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ : [ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ ] وَلَا خَالَفَ فِي أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ النَّفَقَاتُ : حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) , يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : وَيُقْسَمُ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فِي قِسْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى , بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَقَوْلُهُ : { إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ : شَيْءٌ وَاحِدٌ } . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِشَوَاهِدِهِ , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْمَبْسُوطِ وَالْمَعْرِفَةِ , وَالسُّنَنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا حَصَلَ مِمَّا غُنِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ قُسِمَ كُلُّهُ إلَّا الرِّجَالَ الْبَالِغِينَ فَالْإِمَامُ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُمَنَّ عَلَى مَنْ رَأَى مِنْهُمْ أَوْ يَقْتُلَ , أَوْ يُفَادِيَ , أَوْ يَسْبِيَ . وَسَبِيلُ مَا سَبَى وَمَا أَخَذَ مِمَّا , فَادَى : سَبِيلُ مَا سِوَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ . وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ : بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا } وَذَلِكَ فِي بَيَانِ اللُّغَةِ : قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ . قَالَ : وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي أُسَارَى بَدْرٍ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَفْدَاهُمْ : وَالْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ قَائِمَةٌ . وَعَرَضَ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ الْحَنَفِيِّ : وَهُوَ ( يَوْمئِذٍ ) وَقَوْمُهُ أَهْلُ الْيَمَامَةِ ; حَرْبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .

                تعليق


                • #23
                  رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                  مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَاتِ
                  مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَّدَقَاتِ ( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( إجَازَةً ) أَنَّ [ أَبَا الْعَبَّاسِ ] حَدَّثَهُمْ : أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : [ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ] : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وَقَالَ : { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ } إلَى قَوْله تَعَالَى : { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } قَالَ الشَّافِعِيُّ فَالْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ يَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ فِيهِمَا [ مَعًا ] الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِهِمَا , لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ [ لَهُ ] فِي الْآيَتَيْنِ مَعًا سَوَاءٌ مُجْتَمَعِينَ غَيْرُ مُفْتَرِقِينَ . ثُمَّ يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِي أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ بِمَا بَيَّنَ اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَفِي فِعْلِهِ . فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ وَالْغَنِيمَةُ هِيَ : الْمُوجَفُ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ وَالرِّكَاب . : لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ . وَالْفَيْءُ هُوَ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي قُرَى : عُرَيْنَةَ ; الَّتِي أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ . أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمِينَ يَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَا هُنَا حَدِيثَ { عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ , فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا , دُونَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ , فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ } . قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : هَذَا : كَلَامٌ عَرَبِيٌّ ; إنَّمَا يَعْنِي عُمَرَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) [ بِقَوْلِهِ ] : لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) خَالِصًا مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ . فَاسْتَدْلَلْت بِخَبَرِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ لِأَهْلِ الْخُمْسِ : [ مِمَّا أُوجِفَ عَلَيْهِ ] . وَاسْتَدْلَلْت بِقَوْلِ اللَّهِ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) فِي الْحَشْرِ : { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } عَلَى أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ , فَإِنَّ الْخُمُسَ إذَا كَانَ لَهُمْ فَلَا يُشَكُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) سَلَّمَهُ لَهُمْ . وَاسْتَدْلَلْنَا : إذْ كَانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي الْأَنْفَالِ : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } , فَاتَّفَقَ الْحَكَمَانِ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الْأَنْفَالِ , لِقَوْمٍ مَوْصُوفِينَ . أَنَّ مَا لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ : الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَوَجَدْتُ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) حَكَمَ فِي الْخُمُسِ بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ ; لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( لِلَّهِ ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ : لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ , وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ , وَمِنْ بَعْدُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ ] . فَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ : لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ : [ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ ] وَلَا خَالَفَ فِي أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ النَّفَقَاتُ : حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) , يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : وَيُقْسَمُ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فِي قِسْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى , بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَقَوْلُهُ : { إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ : شَيْءٌ وَاحِدٌ } . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِشَوَاهِدِهِ , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْمَبْسُوطِ وَالْمَعْرِفَةِ , وَالسُّنَنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا حَصَلَ مِمَّا غُنِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ قُسِمَ كُلُّهُ إلَّا الرِّجَالَ الْبَالِغِينَ فَالْإِمَامُ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُمَنَّ عَلَى مَنْ رَأَى مِنْهُمْ أَوْ يَقْتُلَ , أَوْ يُفَادِيَ , أَوْ يَسْبِيَ . وَسَبِيلُ مَا سَبَى وَمَا أَخَذَ مِمَّا , فَادَى : سَبِيلُ مَا سِوَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ . وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ : بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا } وَذَلِكَ فِي بَيَانِ اللُّغَةِ : قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ . قَالَ : وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي أُسَارَى بَدْرٍ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَفْدَاهُمْ : وَالْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ قَائِمَةٌ . وَعَرَضَ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ الْحَنَفِيِّ : وَهُوَ ( يَوْمئِذٍ ) وَقَوْمُهُ أَهْلُ الْيَمَامَةِ ; حَرْبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .

                  تعليق


                  • #24
                    رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                    مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
                    قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَاصِمِيِّ : ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِمِصْرَ قَالَ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا , يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَّ يُونُسُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّجُلِ : يَحْلِفُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ , قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) ذَكَر الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ . وَقَرَأَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ ( أَيْضًا ) : بِهَذِهِ الْآيَةِ .

                    تعليق


                    • #25
                      رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                      مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
                      قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَاصِمِيِّ : ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِمِصْرَ قَالَ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا , يَقُولُ : قَرَأَ عَلَيَّ يُونُسُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّجُلِ : يَحْلِفُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ , قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) ذَكَر الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ . وَقَرَأَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ ( أَيْضًا ) : بِهَذِهِ الْآيَةِ .

                      تعليق


                      • #26
                        رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                        مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْعِدَّة وَفِي الرَّضَاعِ وَفِي النَّفَقَاتِ
                        ( أَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( قَرَأْتَ عَلَيْهِ ) أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) , قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } . قَالَتْ عَائِشَةُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) : الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ ; [ فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ; فَقَدْ حَلَّتْ ] وَقَالَ بِمِثْلِ مَعْنَى قَوْلِهَا , زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ ; فَلَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ : حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حُجَّةَ الْقَوْلَيْنِ , وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ : { بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ : حَائِضًا أَنْ يَأْمُرَهُ بِرَجْعَتِهَا وَحَبْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . } قَالَ الشَّافِعِيُّ : [ يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] : قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ; فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ : الطُّهْرُ , دُونَ الْحَيْضِ وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) قَالَ : ( ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) , وَلَا مَعْنَى لِلْغُسْلِ : لِأَنَّ الْغُسْلَ رَابِعٌ . وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ الْحَيْضَ , هُوَ أَنْ يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ وَالطُّهْرُ هُوَ أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ , فَلَا يَظْهَرُ . فَالْقُرْءُ : الْحَبْسُ لَا : الْإِرْسَالُ . فَالطُّهْرُ : إذَا كَانَ يَكُونَ وَقْتًا . أَوْلَى فِي اللِّسَانِ , بِمَعْنَى الْقُرْءِ ; لِأَنَّهُ : حَبْسُ الدَّمِ , وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ .

                        تعليق


                        • #27
                          رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                          مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْعِدَّة وَفِي الرَّضَاعِ وَفِي النَّفَقَاتِ
                          ( أَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( قَرَأْتَ عَلَيْهِ ) أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) , قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } . قَالَتْ عَائِشَةُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) : الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ ; [ فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ; فَقَدْ حَلَّتْ ] وَقَالَ بِمِثْلِ مَعْنَى قَوْلِهَا , زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ ; فَلَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ : حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حُجَّةَ الْقَوْلَيْنِ , وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ : { بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ : حَائِضًا أَنْ يَأْمُرَهُ بِرَجْعَتِهَا وَحَبْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . } قَالَ الشَّافِعِيُّ : [ يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] : قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ; فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ : الطُّهْرُ , دُونَ الْحَيْضِ وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) قَالَ : ( ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) , وَلَا مَعْنَى لِلْغُسْلِ : لِأَنَّ الْغُسْلَ رَابِعٌ . وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ الْحَيْضَ , هُوَ أَنْ يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ وَالطُّهْرُ هُوَ أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ , فَلَا يَظْهَرُ . فَالْقُرْءُ : الْحَبْسُ لَا : الْإِرْسَالُ . فَالطُّهْرُ : إذَا كَانَ يَكُونَ وَقْتًا . أَوْلَى فِي اللِّسَانِ , بِمَعْنَى الْقُرْءِ ; لِأَنَّهُ : حَبْسُ الدَّمِ , وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ .

                          تعليق


                          • #28
                            رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                            يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْجِرَاحِ وَغَيْرِهِ
                            ( أَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } الْآيَةُ وَقَالَ : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } , وَقَالَ : { وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ } . قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ بَعْضُ الْعَرَبِ يَقْتُلُ الْإِنَاثَ مِنْ وَلَدِهِ صِغَارًا : خَوْفَ الْعَيْلَةَ عَلَيْهِمْ , وَالْعَارِ بِهِنَّ فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَنْ ذَلِكَ : مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ . دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَثْبِيتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ : فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ : دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ , مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ .

                            تعليق


                            • #29
                              رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                              يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْجِرَاحِ وَغَيْرِهِ
                              ( أَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } الْآيَةُ وَقَالَ : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } , وَقَالَ : { وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ } . قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ بَعْضُ الْعَرَبِ يَقْتُلُ الْإِنَاثَ مِنْ وَلَدِهِ صِغَارًا : خَوْفَ الْعَيْلَةَ عَلَيْهِمْ , وَالْعَارِ بِهِنَّ فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَنْ ذَلِكَ : مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ . دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَثْبِيتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ : فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ : دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ , مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ .

                              تعليق


                              • #30
                                رد: من كتاب " أحكام القرآن للشافعي "

                                مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالْمُرْتَدِّ
                                مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَالْمُرْتَدِّ ( وَفِيمَا أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( إجَازَةً ) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنُهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ } الْآيَةُ فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى [ اقْتِتَالَ ] الطَّائِفَتَيْنِ , وَالطَّائِفَتَانِ الْمُمْتَنِعَتَانِ : الْجَمَاعَتَانِ : كُلُّ وَاحِدَةٍ تَمْتَنِعُ , وَسَمَّاهُمْ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : الْمُؤْمِنِينَ , وَأَمَرَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ : دُعَاءُ الْمُؤْمِنِينَ إذَا افْتَرَقُوا , وَأَرَادُوا الْقِتَالَ . أَنْ لَا يُقَاتِلُوا , حَتَّى يُدْعَوْا إلَى الصُّلْحِ . قَالَ : وَأَمَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) بِقِتَالِ [ الْفِئَةِ ] الْبَاغِيَةِ : وَهِيَ مُسَمَّاةٌ بِاسْمِ : الْإِيمَانِ حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِذَا فَاءَتْ , لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ قِتَالُهَا : لِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) إنَّمَا أَذِنَ فِي قِتَالِهَا فِي مُدَّةِ الِامْتِنَاعِ بِالْبَغْيِ إلَى أَنْ تَفِيءَ . وَالْفَيْءُ : الرَّجْعَةُ عَنْ الْقِتَالِ بِالْهَزِيمَةِ , [ أَ ] و التَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا . وَأَيُّ حَالٍ تَرَكَ بِهَا الْقِتَالَ فَقَدْ فَاءَ . وَالْفَيْءُ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْقِتَالِ الرُّجُوعُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إلَى طَاعَتِهِ , وَالْكَفُّ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) . وَقَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ الْهُذَلِيُّ يُعَيِّرُ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ : انْهَزَمُوا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهِ , فِي وَقْعَةٍ , فَقُتِلَ لَا يَنْسَأُ اللَّهُ مِنَّا مَعْشَرًا شَهِدُوا يَوْمَ الْأُمَيْلِحِ لَا غَابُوا وَلَا جَرَحُوا عَقُّوا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَشْعُرْ بِهِمْ أَحَدٌ ثُمَّ اسْتَفَاءُوا فَقَالُوا حَبَّذَا الْوَضَحُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَأَمَرَ اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى إنْ فَاءُوا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ ) , وَلَمْ يَذْكُرْ تَبَاعَةً فِي دَمٍ , وَلَا مَالٍ . وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) الصُّلْحُ آخِرًا , كَمَا ذَكَرَ الْإِصْلَاحَ بَيْنَهُمْ أَوَّلًا : قَبْل الْإِذْنِ بِقِتَالِهِمْ . فَأَشْبَهَ هَذَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنْ تَكُونَ التَّبَاعَاتُ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ وَمَا فَاتَ . مِنْ الْأَمْوَالِ . سَاقِطَةً بَيْنَهُمْ . وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ } أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بِالْحُكْمِ إذَا كَانُوا قَدْ فَعَلُوا مَا فِيهِ حُكْمٌ . فَيُعْطَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ , مَا وَجَبَ لَهُ . لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( بِالْعَدْلِ ) , وَالْعَدْلُ أَخْذُ الْحَقِّ لِبَعْضِ النَّاسِ [ مِنْ بَعْضٍ ] ثُمَّ اخْتَارَ الْأَوَّلَ , وَذَكَرَ حُجَّتَهُ .

                                تعليق

                                يعمل...
                                X